الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 238 من 441

[صفحة 238]

كان بعد الذبح أفضل. قال في المبسوط: «لا يجوز أن يحلق رأسه و لا أن يزور البيت الا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محله، و هو أن يحصل في رحله، فإذا حصل في رحله بمنى فإن أراد أن يحلق جاز له ذلك، و الأفضل أن لا يحلق حتى يذبح» انتهى.

السادسة [ما يستحب في كيفية الحلق و الدعاء فيه]: قال في المنتهى: «يستحب لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن و يحلق إلى العظمين بلا خلاف». و قال في الدروس: «و يستحب استقبال القبلة و البدأة بالقرن الأيمن من ناصيته، و تسمية المحلوق و الدعاء، مثل قوله: اللّهمّ أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة، و الاستيعاب إلى العظمين اللذين عند منتهى الصدغين، و دفن الشعر في فسطاطه أو منزله بمنى، و قلم الأظفار، و أخذ الشارب بعده».

أقول: الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك أما بالنسبة إلى كيفية الحلق و الدعاء فيه فهو

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن، ثم أمره أن يحلق و سمى هو، و قال: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة».

(1) الوسائل- الباب- 10- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.
التالي صفحة 238 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...