الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 218 من 441

[صفحة 218]

يكون راجعا الى الثلث الذي يخص المالك بعد صرف الثلثين في مصرفهما الموظف لهما و يؤيد الأول ما في بعض العبارات من انه يكره أن يخرج مما يضحيه من منى بل يخرجه الى مصرفه. و كيف كان فالذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالأضاحي في هذا المقام ما رواه في الكافي في الموثق (1) عن حنان بن سدير عن أبي جعفر (عليه السلام) و عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم اذن فيها، و قال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك و ادخروا». و روى الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد بن عيسى المنتهى إلى جابر بن عبد الله الأنصاري (2) قال: «أمرنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام أذن لنا أن نأكله و نقدد و نهدي إلى أهالينا». و عن محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام». و روى في كتاب العلل بسنده عن محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كان النبي (صلى الله عليه و آله) نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة، فأما اليوم فلا بأس به».

(1) الوسائل- الباب- 41- من أبواب الذبح- الحديث 1.
(2) الوسائل- الباب- 41- من أبواب الذبح- الحديث 2.
(3) الوسائل- الباب- 41- من أبواب الذبح- الحديث 3.
(4) الوسائل- الباب- 41- من أبواب الذبح- الحديث 4.
التالي صفحة 218 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...