الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 216 من 441

[صفحة 216]

معنى يزيل الملك عنها، فاستتبع الولد كالعتق، و لقول أبي عبد الله (عليه السلام) (1): إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا». و هذا نحو كلام الشيخ في المبسوط حيث قال: «فان كانت حاملا تبعها ولدها، و إن كانت حائلا فحملت مثل ذلك، لما روى عن علي (عليه السلام) (2) إنه راى رجلا يسوق بدنة معها ولدها فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم النحر فانحرها و ولدها عن سبعة، فأمر بنحرها و ولدها».

انتهى. و على هذا النحو كلام الشهيد في الدروس كما لا يخفى على من راجعه.

أقول: و الظاهر عندي هو ما ذكره في المختلف، فإنه متى كانت إلا ضحية مستحبة كما هو المنصوص في كلامهم فإنها بمجرد تعيينها و قوله: «جعلتها أضحية» لا يعقل كونها واجبة إذ لا دليل عليه من سنة و لا كتاب، فأصالة العدم قائمة و الخروج عنها يحتاج إلى دليل. و أما بالنسبة إلى الولد فقد تقدم في المسألة السابعة من المقام الرابع (3) من الروايات صحيحة سليمان بن خالد (4) و صحيحة محمد بن مسلم (5). و في الاولى «إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا». و في الثانية «سألته عن البدنة تنتج أ نحلبها؟ قال: أحلبها غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا».

(1) الوسائل- الباب- 34- من أبواب الذبح- الحديث 6.
(2) سنن البيهقي ج 5 ص 237 مع اختلاف في اللفظ.
(3) في ص 196.
(4) الوسائل- الباب- 34- من أبواب الذبح- الحديث 6.
(5) الوسائل- الباب- 34- من أبواب الذبح- الحديث 7.
التالي صفحة 216 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...