الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 214 من 441

[صفحة 214]

و روى في الفقيه مرسلا (1) قال: «و قال الصادق (عليه السلام) لا يضحى إلا بما يشتري في العشر». قال: و قال أبو الحسن (عليه السلام) (2): «لا يضحى بشيء من الدواجن». قال في القاموس: «و دجن بالمكان دجونا أقام، و الحمام و الشاة و غيرهما ألفت: و هو داجن. و الجمع: دجون» و قال أيضا في مادة «رجن» «رجن المكان رجونا: أقام و الإبل و غيرها ألفت». و قال في كتاب المصباح المنير: «دجن بالمكان دجنا من باب قتل و دجونا أقام به، و ادجن بالألف مثله، و منه قيل لما يألف البيوت من الشاة و الحمام و نحو ذلك: دواجن».

التاسع [تعيين الشاة للأضحية لو اشتراها بنيتها]: قال الشيخ في المبسوط: «إذا اشترى شاة تجزى في الأضحية بنية أنها أضحية ملكها بالشراء و صارت أضحية، و لا يحتاج أن يجعلها أضحية بقول و لا نية مجددة و لا تقليد و إشعار، لأن ذلك إنما يراعى في الهدي خاصة، و كذا لو كانت في ملكه فقال: قد جعلت هذه أضحية فقد زال ملكه عنها و انقطع تصرفه فيها، فان باعها فالبيع باطل، و لو اشترى شاة فجعلها أضحية فإن كانت حاملا تبعها ولدها». قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: «و عندي في ذلك نظر، و الأقرب

(1) الوسائل- الباب- 61- من أبواب الذبح- الحديث 3.
(2) الوسائل- الباب- 61- من أبواب الذبح- الحديث 2.
التالي صفحة 214 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...