الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 204 من 441

[صفحة 204]

و روى في الفقيه مرسلا (1) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):

استفرهوا ضحاياكم، فإنها مطاياكم على الصراط». و رواه في كتاب العلل مسندا (2) عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله).» الحديث. و تنقيح الكلام في هذا المقام يتوقف على بيان أمور:

الأول [هل الأضحية واجبة أو مستحبة؟]:

المشهور بين الأصحاب استحباب الأضحية، بل ادعى عليه الإجماع و نقل عن ابن الجنيد القول بالوجوب، و يدل عليه ما تقدم من ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان (3) و رواية العلاء بن الفضيل (4) و صحيحة محمد بن مسلم (5). و قال في الدروس: «و قد روى الصدوق خبرين بوجوبها على الواجد و أخذ ابن الجنيد بهما». و قال في المدارك بعد نقل الاستدلال لابن الجنيد بصحيحة محمد بن مسلم و رواية العلاء: «و يجاب بمنع كون المراد بالوجوب المعنى المتعارف عند الفقهاء، كما بيناه غير مرة، و قوله (عليه السلام): «فأما أنت فلا تدعه» معارض بقوله (عليه السلام) في رواية ابن مسلم: «و هي سنة» فان المتبادر من السنة المستحب، و بالجملة فلا يمكن الخروج عن مقتضى الأصل

(1) الوسائل- الباب- 62- من أبواب الذبح- الحديث 1.
(2) الوسائل- الباب- 62- من أبواب الذبح- الحديث 1.
(3) الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 1.
(4) الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 5.
(5) الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 3.
التالي صفحة 204 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...