الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 198 من 441

[صفحة 198]

و لو فضل فالأفضل الصدقة به، و يجوز شربه عند الشيخ».

أقول: لا اعرف لافضلية الصدقة بما فضل عن الولد هنا دليلا، و هذه الروايات كلها كما سمعت ظاهرة في جواز شربه له أو لغيره.

الثانية:

ما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم (1) و مثلها صحيحة سليمان بن خالد (2) من الأمر بنحر البدنة مع ولدها ينبغي تقييده بما إذا كان موجودا حال السياق و مقصودا به السياق أو متجددا بعده مطلقا، أما لو كان موجودا حال السياق و لم يقصد به السياق فإنه لا يجب ذبحه، و لو أضر به شرب اللبن فلا ضمان أيضا و إن أثم بذلك.

الثالثة:

قد صرح جملة من الأصحاب بأن الصوف و الشعر إن كان موجودا عند التعيين تبعه و لم يجز إزالته إلا أن يضر به فيزيله، و يتصدق به على الفقراء، و ليس له التصرف فيه، و لو تجدد بعد التعيين كان كاللبن و الولد.

(1) الوسائل- الباب- 34- من أبواب الذبح- الحديث 7.
(2) الوسائل- الباب- 34- من أبواب الذبح- الحديث 6.
التالي صفحة 198 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...