الرب و نعم المولى و نعم النصير، قال: و يستحب أن ترمي الجمار على طهر». و (منها) استحباب التكبير مع كل حصاة، كما في رواية كتاب الفقه (1) و التكبير مع الدعاء كما في صحيحة معاوية المتقدمة (2). و روى في الكافي في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «ما أقول إذا رميت؟ قال: كبر مع كل حصاة». و (منها) أن يكون الحصى في يده اليسرى و يرمي باليمنى، و قد تقدم ما يدل على ذلك في عبارة كتاب الفقه (4). و في رواية أبي بصير (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): خذ حصى الجمار بيدك اليسرى و ارم باليمنى». و (منها) الرمي ماشيا على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله تعالى عليه) و قد اختلف هنا كلام الشيخ.
فقال في كتاب النهاية: «لا بأس أن يرمي الإنسان راكبا، و إن رمى ماشيا كان أفضل». و قال في المبسوط لما ذكر رمي جمرة العقبة: «يجوز أن يرميها راكبا و ماشيا، و الركوب أفضل، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) رماها راكبا» و هو اختيار ابن إدريس على ما نقله في المختلف.
(1) المستدرك- الباب- 3- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 1.