الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 180 من 441

[صفحة 180]

و يؤيده ما رواه الشيخ عن ابن جبلة عن علي (1) عن عبد صالح (عليه السلام) قال: «إذا اشتريت أضحيتك و قمطتها و صارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله». و مورد الرواية و إن كان بلفظ الأضحية إلا أنه كثيرا ما يطلق على هدي التمتع باعتبار إجزائه عن الأضحية، و كذا الرواية الثانية مقيدة بالأضحية في منى كما يشير إليه هذا الخبر أيضا. و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الله عن رجل يقال له الحسن عن رجل سماه (2) قال: «اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت، فقال لي أبي: ائت أبا عبد الله (عليه السلام) فاسأله عن ذلك، فأتيته فأخبرته، فقال: ما ضحي بمنى شاة أفضل من شاتك».

نعم هما يصلحان للتأييد في الجملة، على أن مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى المذكورة معارضة بما هو أوضح منها سندا، و هو ما رواه الصدوق في الفقيه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح (3) قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك هل يجزؤه أو يعيد؟ قال: لا يجزؤه إلا أن يكون لا قوة به عليه». و الدليل الحقيقي على الاجزاء إنما هو ما تقدم من أنه في يده بمنزلة الأمانة التي لا يضمنها صاحبها إلا مع التفريط، و لا تعلق له بالذمة الذي هو موجب للضمان.

بقي الكلام في الجمع بين مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى الدالة على

(1) الوسائل- الباب- 30- من أبواب الذبح- الحديث 4.
(2) الوسائل- الباب- 30- من أبواب الذبح- الحديث 3.
(3) الوسائل- الباب- 25- من أبواب الذبح- الحديث 5.
التالي صفحة 180 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...