الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 152 من 441

[صفحة 152]

و أما ما ذكره سبطه من الاشكال بالنظر إلى لزوم الخروج عن ظاهر الآية الشريفة (1) فالظاهر أنه ليس في محله، فان النصوص كما عرفت قد تكاثرت بهذا الحكم، فيجب تقييد إطلاق الآية به، و تقييد إطلاق القرآن العزيز بالاخبار غير عزيز في الأحكام الشرعية و لو بخبر واحد، فكيف مثل هذه الاخبار على كثرتها و صحة بعضها، مثل أخبار الحبوة (2) و ميراث الزوجة (3) و توريث الزوجة بعد الخروج من العدة في المريض ضمن السنة (4) و نحو ذلك.

[تنبيهات] و ينبغي التنبيه على فوائد يتم بها تحقيق المسألة المذكورة.

الاولى [عدم لزوم الفصل لو صامها في بلده]:

قد تضمن جملة من الاخبار جواز تأخير صوم الثلاثة إلى الرجوع إلى أهله.

كصحيحة معاوية بن عمار (5) المتقدمة، حيث قال: «فان فاته ذلك و كان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة و إن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله».

(1) سورة البقرة:- الآية- 196.
(2) الوسائل- الباب- 3- من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض.
(3) الوسائل- الباب- 6- من أبواب ميراث الأزواج- من كتاب الفرائض.
(4) الوسائل- الباب- 14- من أبواب ميراث الأزواج- من كتاب الفرائض.
(5) الوسائل- الباب- 47- من أبواب الذبح- الحديث 4.
التالي صفحة 152 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...