الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 149 من 441

[صفحة 149]

تقدم في الأمر الثاني من صحيحة ابن سنان (1) و صحيحة ابن مسكان (2) و صحيحة معاوية بن عمار (3) المتقدمة أيضا في الأمر الثامن. و ما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع و لم يجد هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام بمكة و سبعة إذا رجع».

أقول: و هذه الرواية أيضا دالة على ما قدمناه في الأمر الثامن من أن الأفضل بعد فوات الثلاثة المستحبة التأخير إلى بعد أيام التشريق، كما تقدم في صحيحة رفاعة (5) و خالف في هذا الحكم جملة من العامة، فذهب بعضهم إلى أنه يصوم بعد الفراغ من أفعال الحج، ذهب إليه أبو حنيفة و الشافعي في أحد قوليه و أحمد، و قيل: يصوم إذا كان سائرا في الطريق و به قال مالك و الشافعي في القول الثاني، و هو خروج عن صريح القرآن العزيز. و على هذا فلو أقام بمكة و لم يرجع إلى بلاده انتظر مدة وصوله إلى أهله ما لم يتجاوز عن شهر ثم صام، فان زادت مدة وصوله على شهر اكتفى بمضي الشهر و مبدأ الشهر من انقضاء أيام التشريق. و يدل على ذلك ما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار (6) المذكورة في الأمر الثامن من قوله (عليه السلام): «و إن كان له مقام بمكة و أراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام».

(1) الوسائل- الباب- 51- من أبواب الذبح- الحديث 1.
(2) الوسائل- الباب- 51- من أبواب الذبح- الحديث 2.
(3) الوسائل- الباب- 47- من أبواب الذبح- الحديث 4.
(4) الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 7.
(5) الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 1.
(6) الوسائل- الباب- 50- من أبواب الذبح- الحديث 2.
التالي صفحة 149 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...