الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 145 من 441

[صفحة 145]

الأخبار المستفيضة (1) المتقدمة، كما قدمنا الإشارة إليه، و الاحتياط بالإتيان بالهدي في وقته مما لا ينبغي تركه ثم إكمال العشرة، و الله العالم.

الثامن [حكم من لم يتمكن من صوم الثلاثة في وقتها الموظف]:

لو لم يصم الثلاثة في وقتها الموظف الذي تقدم في الاخبار فإن تمكن من صيام يوم الحصبة و ما بعده صامها، و إن تمكن من التأخير إلى بعد أيام التشريق أخر صيامها إلى بعد تمام أيام التشريق فإنه الأفضل، و إلا صام يوم الحصبة و يومين بعده، و إن لم يقم عليه جماله صامها في الطريق أو في منزله إن لم يخرج ذو الحجة. و يدل على الحكم الأول من أن الأفضل بعد أيام التشريق، و مع عدم إمكانه فيوم الحصبة و ما بعده ما تقدم في صحيحة رفاعة (2) من قوله:

«فإنه قدم يوم التروية، قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله، قال: يصوم يوم الحصبة و بعده يومين». و أما ما يدل على الثاني من الصوم في الطريق فما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) عن عبد صالح (عليه السلام) قال:

«سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج، و ليس له مقام، قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء، و إن شاء صام في أهله».

(1) الوسائل- الباب- 44- من أبواب الذبح.
(2) الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 1.
(3) الوسائل- الباب- 47- من أبواب الذبح- الحديث 2.
التالي صفحة 145 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...