السادس [جواز صوم الثلاثة طول ذي الحجة]:
قد صرح الأصحاب بأنه يجوز صوم الثلاثة المذكورة طول ذي الحجة، و لا يجوز صومها في غيره، فلو خرج ذو الحجة و لم يصمها تعين الهدي، و على كل من الحكمين اتفاق أصحابنا فيما اعلم. و يدل على الأول ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك». و نحوها رواية ربعي بن عبد الله (2) المتقدمة نقلا من تفسير العياشي، و مثلها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (3) المتقدمة عن أبي الحسن (عليه السلام) مع عباد البصري. و على الثاني ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن منصور (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، و ليس له صوم، و يذبحه بمنى». و ما رواه الشيخ في الموثق عن منصور بن حازم (5) قال: «قلت
(1) الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 13- 15.