و في حسنة محمد بن مسلم (1) «و الفحل من الضأن خير من الموجوء، و الموجوء خير من النعجة، و النعجة خير من المعز». و أنت خبير بأن غاية ما يستفاد من الخبرين المذكورين الترتيب في الفضل و الاستحباب دون الكراهة، و إلا لزم كراهة جملة من هذه الافراد المفضل غيرها عليها، و ليس كذلك. و نقل في المختلف عن ابن إدريس أنه قال في الموجوء لا يجوز، قال:
«مع أنه قال بالجواز قبل ذلك» و نقل عن الشيخ أنه لا بأس به، و هو الذي اختاره في الكتاب المذكور، و عليه العمل. و (منها) أن تكون سمينة تنظر في سواد و تبرك في سواد و تمشي في سواد، و الأصل في هذا الحكم جملة من الاخبار.
(منها) ما في صحيحة عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يضحي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد و يمشي في سواد». و (منها) ما في صحيحة محمد بن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد و ينظر في سواد، فان لم تجد من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر». و في صحيحة الحلبي أو حسنته (4) قال: «حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام)
(1) الوسائل- الباب- 14- من أبواب الذبح- الحديث 1.