الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 63 من 477

[صفحة 63]

كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم الى يوم النحر، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه. فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) حين صده المشركون يوم الحديبية نحر و أحل، و رجع الى المدينة». و صحيحة الحلبي (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث بهديه مع قوم سياق، و واعدهم يوما يقلدون فيه هديهم و يحرمون. فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله. قلت: أ رأيت ان اختلفوا في الميعاد و ابطأوا في المسير عليه، و هو يحتاج ان يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه؟ قال: ليس عليه جناح ان يحل في اليوم الذي واعدهم فيه». و صحيحة هارون بن خارجة (2) قال: «ان أبا مراد بعث ببدنة و أمر الذي بعث بها معه ان يقلد و يشعر في يوم كذا و كذا، فقلت له:

انه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب. فبعثني الى ابي عبد الله (عليه السلام) و هو بالحيرة، فقلت له: ان أبا مراد فعل كذا و كذا، و انه لا يستطيع ان يدع الثياب لمكان ابي جعفر. فقال: مره فليلبس الثياب و لينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب». و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:

«ان ابن عباس و عليا (عليه السلام) كانا يبعثان بهديهما من المدينة

(1) التهذيب ج 5 ص 424، و الوسائل الباب 9 من الإحصار و الصد.
(2) التهذيب ج 5 ص 425، و الوسائل الباب 10 من الإحصار و الصد.
(3) التهذيب ج 5 ص 424، و الوسائل الباب 9 من الإحصار و الصد و الراوي في نسخ الحدائق «عبد الله بن مسكان» و في كتب الحديث «عبد الله ابن سنان» كما أوردناه.
التالي صفحة 63 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...