الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 472 من 477

[صفحة 472]

حصاة، فإن أخذ زائدا احتياطا فلا بأس. و لها شروط واجبة و مستحبة، فمنها: ان تكون من الحرم و لا تجزئ من غيره. و يدل عليه ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «حصى الجمار ان أخذته من الحرم أجزأك، و ان أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال: و قال: لا ترمى الجمار الا بالحصى». و هي صريحة الدلالة في المطلوب. و مرسلة حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال «سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم، و من حصى الجمار، و لا بأس بأخذه من سائر الحرم». و منها: ان الأفضل ان تكون من المزدلفة. و يدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (3) قال: «خذ حصى الجمار من جمع و ان أخذته من رحلك بمنى أجزأك». و في الصحيح عن ربعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (4).

(1) الفروع ج 4 ص 477 و التهذيب ج 5 ص 196 و الوسائل الباب 19 من الوقوف بالمشعر و الباب 4 من رمي جمرة العقبة.
(2) الفروع ج 4 ص 478 و التهذيب ج 5 ص 196 و الوسائل الباب 19 من الوقوف بالمشعر.
(3) الفروع ج 4 ص 477 و التهذيب ج 5 ص 195 و 196 و الوسائل الباب 18 من الوقوف بالمشعر و الباب 4 من رمي جمرة العقبة.
(4) الفروع ج 4 ص 477 و التهذيب ج 5 ص 196 و الوسائل الباب 18 من الوقوف بالمشعر.
التالي صفحة 472 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...