الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 448 من 477

[صفحة 448]

و المفهوم من صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (1) و قوله (عليه السلام) فيها: «أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل و ان شئت حيث شئت، فإذا وقفت فاحمد الله (عز و جل) و أثن عليه.

الحديث».

و قوله (عليه السلام) (2) في كتاب الفقه الرضوي:

«فإذا أصبحت فصل الغداة، وقف بها كوقوفك بعرفة، و ادع الله. الى أخره».

هو جواز تأخير نية الوقوف عن الصلاة و انها بعدها. و قوله في المدارك-: و ليس في هذه الرواية ذكر للنية- مبنى على ما يتعاطونه من النية المصطلحة بينهم، و قد عرفت انه لا اثر لها في الاخبار لا في هذا الموضع و لا في غيره، و الا فمعنى قوله (عليه السلام): «فقف إن شئت قريبا من الجبل» هو الإشارة إلى النية اي اقصد الوقوف، فان مجرد الكون- من غير قصد التقرب به الى الله (سبحانه و تعالى) و انه هو الواجب المأمور به، و انه يقصد الإتيان به متقربا- لا يوجب حصول الوقوف المأمور به الا في صورة النسيان، كما يفهم من بعض الاخبار الآتية في المقام ان شاء الله تعالى. و قال في المنتهى: و يستحب ان يقف بعد ان يصلي الفجر، و لو وقف قبل الصلاة إذا كان قد طلع الفجر أجزأه. ثم انه على تقدير المبيت و النية له ليلا هل يكتفى بها عن النية بعد طلوع الفجر أم لا؟ قال في المسالك: و الأقوى وجوب المبيت ليلا، و النية له عند الوصول، و المراد به الكون بالمشعر ليلا. ثم ان لم نقل

(1) الوسائل الباب 11 من الوقوف بالمشعر.
(2) ص 28.
التالي صفحة 448 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...