الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 445 من 477

[صفحة 445]

و ما رواه ابن بابويه عن ابن مسكان في الصحيح عن أبي بصير (1)- و هو ليث المرادي بقرينة الراوي عنه- قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل، فيقفن عند المشعر ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم يقصرن و ينطلقن إلى مكة فيطفن، الا ان يكن يردن ان يذبح عنهن، فإنهن يوكلن من يذبح عنهن». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن سعيد الأعرج (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ قال: نعم تريد ان تصنع كما صنع رسول الله (صلى الله عليه و آله) قلت: نعم. قال: أفض بهن بليل، و لا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى، فيرمين الجمرة فان لم يكن عليهن ذبح، فليأخذن من شعورهن، و يقصرن من أظفارهن، ثم يمضين إلى مكة في وجوههن، و يطفن بالبيت، و يسعين بين الصفا و المروة، ثم يرجعن الى البيت فيطفن أسبوعا، ثم يرجعن إلى منى و قد فرغن من حجهن.». و في الحسن عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «رخص رسول الله (صلى الله عليه و آله) للنساء

(1) الفقيه ج 2 ص 283 و الوسائل الباب 17 من الوقوف بالمشعر.
(2) الفروع ج 4 ص 474 و 475 و التهذيب ج 5 ص 195 و الوسائل الباب 17 من الوقوف بالمشعر.
(3) الفروع ج 4 ص 474 و التهذيب ج 5 ص 194 و الوسائل الباب 17 من الوقوف بالمشعر الرقم (3) و الراوي هو أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) و الظاهر ان منشأ الاشتباه هو الانتقال من سند الحديث (645) في التهذيب الى متن هذا الحديث (646). و لفظ الحديث (645) سيذكره بعد هذا الحديث مباشرة بهذا السند منسوبا إلى الكافي.
التالي صفحة 445 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...