الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 411 من 477

[صفحة 411]

و خرج الفاضل وجها باجزاء اختياري المشعر و حده دون اختياري عرفة وحده، و لعله لقول الصادق (عليه السلام) (1): «الوقوف بالمشعر فريضة و بعرفة سنة». و قوله (عليه السلام) (2): «إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج». و يعارض بما اشتهر من قول النبي (صلى الله عليه و آله): «الحج عرفة» (3). و «أصحاب الأراك لا حج لهم» (4).

أقول: و من هذا الكلام يظهر ان مستندهم في القول بالاجتزاء باختياري عرفة انما هو الخبر المذكور عنه (صلى الله عليه و آله) في الموضعين. و لا يخفى ما فيه من الإجمال الموجب لضعف الاستدلال. و ما ذكرناه من الخبرين المتقدمين أظهر دلالة و أوضح مقالة.

الثالث- الاضطراريان، و الأظهر إدراك الحج بإدراكهما، كما صرح به الشيخ في كتابي الاخبار، و استقربه في المختلف و اختاره المحقق في الشرائع، و السيد السند في المدارك.

لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن العطار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر،

(1) الوسائل الباب 19 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة. و اللفظ:

«. و الوقوف بعرفة سنة».

(2) الوسائل الباب 23 و 25 من الوقوف بالمشعر و اللفظ: «فقد فاتك الحج».
(3) مستدرك الوسائل الباب 18 من إحرام الحج و سنن البيهقي ج 5 ص 173.
(4) الوسائل الباب 19 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
(5) الوسائل الباب 24 من الوقوف بالمشعر.
التالي صفحة 411 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...