الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 371 من 477

[صفحة 371]

و إذا انتهيت إلى منى بما رواه أيضا في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) و قد تقدم في المسألة الثانية (1). و عند التوجه الى عرفات بما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ايضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا غدوت الى عرفة فقل و أنت متوجه إليها: اللهم إليك صمدت و إياك اعتمدت و وجهك أردت أسألك أن تبارك لي في رحلتي و ان تقضي لي حاجتي و ان تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني. ثم تلبي و أنت غاد الى عرفات.

الحديث».

و من المستحبات ان لا يخرج الامام من منى الا بعد طلوع الشمس. و يدل عليه صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «على الامام ان يصلي الظهر بمنى ثم يبيت فيها و يصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج الى عرفات». و موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال:

«ان من السنة ان لا يخرج الامام من منى الى عرفة حتى تطلع الشمس».

(1) ص 352.
(2) الفروع ج 4 ص 461 و 462 و التهذيب ج 5 ص 179 و الوسائل الباب 8 و 9 و 10 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
(3) الفروع ج 4 ص 460 و الفقيه ج 2 ص 280 و الوسائل الباب 4 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
(4) الفروع ج 4 ص 461 و التهذيب ج 5 ص 178 و فيه: عن أبي إسحاق، و الوسائل الباب 7 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.
التالي صفحة 371 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...