الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 369 من 477

[صفحة 369]

«الأعمال بالنيات» و «انما لامرئ ما نوى» (1). و هذا الخبر مجمع عليه و بهذا افتي و عليه اعمل فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد ان وجدت. قال في المختلف بعد نقل ذلك: و الأقرب عندي انه ان تمكن من الرجوع الى مكة للإحرام فيها وجب و ان لم يتمكن أحرم من موضعه و لو من عرفات، فان لم يذكر حتى أكمل مناسكه صح و أجزأه، لنا: انه مع التمكن من الرجوع يكون قادرا على الإتيان به على وجهه، فيجب عليه فعله، و لا يجزئه الإحرام من غيره، لأنه حينئذ يكون قد اتى بغير المأمور به فيبقى في عهدة التكليف. و مع النسيان يكون معذورا، لقوله (صلى الله عليه و آله) (2): «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان». و لأن إلزام الإعادة مشقة عظيمة فيكون منفيا، لقوله تعالى (3) «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» و ما رواه العمركي بن علي الخراساني في الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (4) قال: «سالته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول:

اللهم على كتابك و سنة نبيك. فقد تم إحرامه. فإن جهل ان يحرم يوم

(1) الوسائل الباب 5 من مقدمة العبادات، و الباب 1 من النية في الصلاة، و الباب 2 من وجوب الصوم.
(2) الوسائل الباب 37 من قواطع الصلاة، و الباب 30 من الخلل الواقع في الصلاة، و الباب 56 من جهاد النفس. و اللفظ في بعضها:

«وضع عن أمتي.».

(3) سورة الحج الآية 78.
(4) الوسائل الباب 14 من المواقيت.
التالي صفحة 369 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...