الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 345 من 477

[صفحة 345]

الباب الرابع في الحج

و فيه مقاصد:

المقصد الأول في الوقوف بعرفات.

و البحث عن مقدماته و كيفيته و أحكامه يقع في فصول ثلاثة:

الفصل الأول في المقدمات

، و فيه مسائل:

المسألة الأولى [وقت الإحرام للحج]

- المشهور بين الأصحاب استحباب الإحرام للحج يوم التروية، و نقل في المختلف عن ابن حمزة القول بالوجوب إذا أمكنه الإحلال و الإحرام بالحج و لم يتضيق الوقت، مستندا الى الأمر بالإحرام يوم التروية في جملة من الاخبار الآتية، و حمله الأصحاب على الاستحباب، استنادا الى اشتمال تلك الاخبار على جملة من المستحبات.

أقول: و من ما يدل على جواز وقوعه في غير يوم التروية ما تقدم قريبا (1) في حديث أبي الحسن (عليه السلام) من انه دخل ليلة عرفة معتمرا فاتى بأفعال العمرة و أحل و جامع بعض جواريه ثم أهل بالحج و خرج الى منى.

(1) ص 303.
التالي صفحة 345 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...