الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 341 من 477

[صفحة 341]

السعي، لروايتي معاوية (1) و سعيد بن يسار (2) و ليس في رواية ابن مسكان (3) سوى الجماع. انتهى.

أقول: اما ما ذكره من استحباب الاشتراط في إحرامها فيدل عليه

ما رواه في الكافي عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه. و مفرد الحج يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة». و اما التلفظ بها في الدعاء و التلبية فلم أقف فيه على نص في خصوص العمرة المفردة، و لعله مأخوذ من نصوص التمتع فإنه المذكور فيها. و اما انه لو استطاع لها خاصة لم تجب. الى آخر ما ذكره في ذلك فهو أحد الأقوال في المسألة على ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و سبطه في المدارك. و قيل انه لا يشترط في وجوبها الاستطاعة للحج معها بل لو استطاع إليها خاصة وجبت. و كذا الحج بطريق اولى، و استجوده في المسالك. و قال في المدارك: و هو أشهر الأقوال في المسألة و أجودها، إذ ليس في ما وصل إلينا من الروايات دلالة على ارتباطها بالحج، بل و لا دلالة على اعتبار

(1) الظاهر ان مراد الشهيد برواية معاوية هي التي نقلها المصنف عن الشهيد الثاني ص 285 و أنكر وجودها و قد أوردنا في التعليقة (5) هناك ما يرتبط بذلك فراجع.
(2) تقدمت ص 285.
(3) تقدمت ص 284.
(4) الوسائل الباب 23 من الإحرام.
التالي صفحة 341 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...