الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 293 من 477

[صفحة 293]

في الصحيح عن منصور بن حازم (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا و المروة. قال: يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي. قلت: ان ذلك قد فاته؟ قال: عليه دم، الا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك». و ما رواه في الكافي عن منصور بن حازم في الصحيح (2) قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا و المروة قبل ان يطوف بالبيت. قال: يطوف بالبيت ثم يعود الى الصفا و المروة فيطوف بينهما». و عن إسحاق بن عمار في الموثق (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

رجل طاف بالكعبة. الى ان قال: قلت: فإنه بدأ بالصفا و المروة قبل ان يبدأ بالبيت؟ فقال يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا و المروة. الحديث». و قد تقدم بتمامه (4). و كما لا يجوز تقديم السعي على الطواف كذلك لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي في الحج و العمرة المفردة. و يدل عليه زيادة على الروايات الدالة على ترتيب المناسك و ان مرتبة طواف النساء التأخر عن السعي (5) خصوص ما رواه في الكافي (6) عن احمد بن محمد عن من ذكره قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام):

(1) الوسائل الباب 63 من الطواف.
(2) الوسائل الباب 63 من الطواف.
(3) الوسائل الباب 63 من الطواف.
(4) ص 213 و 223.
(5) الوسائل الباب 2 من أقسام الحج.
(6) الوسائل الباب 65 من الطواف.
التالي صفحة 293 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...