الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 29 من 477

[صفحة 29]

الصد الخاص، و ما لا يجب فيه هناك فهو لا يجب فيه هنا. انتهى. و هو جيد، لما عرفت.

العاشرة [تحقيق في تشبيه المحبوس ظلما بالمحبوس بالدين] - اعلم ان جملة من المتقدمين و متقدمي المتأخرين صرحوا بالمسألة التي قدمنا ذكرها، من انه لو حبس بدين فان كان قادرا على أدائه لم يكن مصدودا و مع العجز يكون مصدودا. ثم قالوا: و كذا لو حبس ظلما. و من جملة المصرحين بذلك المحقق في الشرائع. و شراح كلامهم في هذا المقام قد اضطربوا في هذا التشبيه و ان المشبه به ما هو؟ و قد أطال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك في توجيه ذلك. و لنقتصر على نقل ما ذكره سبطه في المدارك، فإنه ملخص ما ذكره جده (رحمه الله). قال (قدس سره)- بعد قول المصنف: «و كذا لو حبس ظلما»:

يمكن ان يكون المشبه به المشار اليه ب«ذا» ثبوت التحلل مع العجز و المراد انه يجوز تحلل المحبوس ظلما. و هو بإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ان يكون المطلوب منه قليلا أو كثيرا، و لا بين القادر على دفع المطلوب منه و غيره. و يمكن ان يكون مجموع حكم المحبوس بدين بتفصيله، بمعنى ان المحبوس ظلما على مال ان كان قادرا عليه لم يتحلل و ان كان عاجزا تحلل. إلا ان المتبادر من العبارة هو الأول و هو الذي صرح به العلامة في جملة من كتبه. و أورد عليه ان الممنوع بالعدو إذا طلب منه مال يجب بذله مع المكنة كما صرح به المصنف و غيره، فلم لا يجب البذل على المحبوس ظلما إذا كان حبسه يندفع بالمال و كان قادرا عليه؟ و أجيب عن ذلك بالفرق بين المسألتين، فإن الحبس ليس بخصوص المنع من الحج و لهذا لا يندفع الحبس لو اعرض عن الحج، بخلاف منع العدو فإنه للمنع من المسير حتى لو اعرض عن

التالي صفحة 29 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...