شوطا». و نحوها رواية عبد الله بن مسكان الآتية ان شاء الله تعالى (1) و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2): فان سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع الى أهله، فعليه ان يرجع فيسعى تمامه و ليس عليه شيء، و ان كان لم يعلم ما نقص فعليه ان يسعى سبعا». و اما ما ذكره من عدم وجوب الموالاة فيه فقد تقدم في كلام الدروس ما يدل على قول الشيخ المفيد و سلار و أبي الصلاح بوجوب الموالاة فيه. و سيأتي ما ينبه عليه ايضا ان شاء الله تعالى.
المسألة الثالثة [تذكر المتمتع نقص السعي بعد الإحلال]
- لو كان متمتعا بالعمرة و ظن أنه أتم سعيه فأحل و واقع النساء ثم ذكر ما نقص، كان عليه إتمام ما نقص بلا خلاف و لا اشكال و عليه بقرة. و كذا لو قلم أظفاره أو قص شعره، و الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب عن عبد الله بن مسكان (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة أشواط و هو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل و واقع النساء انه انما طاف ستة أشواط. فقال: عليه بقرة يذبحها و يطوف شوطا
(1) التهذيب ج 5 ص 153 و الوسائل الباب 14 من السعي.