الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 203 من 477

[صفحة 203]

الى الصفا و المروة، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع فصلى ركعتين للأسبوع الآخر». و روى الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة مرسلا (1) قال:

«قال (عليه السلام): من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا ثم علم بعد ذلك فليضف إليها ستة أشواط». و في كتاب الفقه الرضوي (2) قال: «فان سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط فزد عليها ستة أشواط، و صل عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ركعتي الطواف، ثم اسع بين الصفا و المروة، ثم تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف. و اعلم ان الفريضة هو الطواف الثاني، و الركعتين الأولتين لطواف الفريضة، و الركعتين الآخرتين للطواف الأول، و الطواف الأول تطوع».

أقول: و هذه الرواية هي التي أشار إليها الصدوق في الفقيه (3) بقوله: «و في خبر آخر.» كما قدمنا نقله عنه.

و من ما يدل على ما قدمنا نقله عن المقنع ما رواه في الكافي (4) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابي بصير قال: «قلت: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال: يعيد طوافه حتى يحفظ. قلت:

فإنه طاف و هو متطوع ثماني مرات و هو ناس؟ قال: فليتمه طوافين

(1) الوسائل الباب 34 من الطواف.
(2) ص 27.
(3) ج 2 ص 248، و الوسائل الباب 34 من الطواف الرقم 14.
(4) ج 4 ص 417، و الوسائل الباب 33 و 34 من الطواف.
التالي صفحة 203 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...