الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 2 من 477

[صفحة 2]

[تتمة كتاب الحج] [تتمة الباب الثاني] بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

المقصد الخامس في الإحصار و الصد

قال في القاموس: الحصر- كالضرب و النصر-: التضييق و الحبس عن السفر و غيره. و قال: صد فلانا عن كذا: منعه. و نحوه نقل عن الجوهري. و قال في كتاب المصباح المنير: حصره العدو حصرا- من باب قتل-: أحاطوا به و منعوه من المضي لأمره. و قال ابن السكيت و ثعلب: حصره العدو في منزله: حبسه، و أحصره المرض بالألف:

منعه من السفر. و قال الفراء: هذا هو كلام العرب، و عليه أهل اللغة. و قال ابن القوطية و أبو عمرو الشيباني: حصره العدو و المرض و أحصره، كلاهما بمعنى حبسه. انتهى كلامه في المصباح. و قال في مادة «صد»: صددته عن كذا صدا- من باب قتل-: منعته و صرفته.

أقول: ظاهر كلام أهل اللغة مختلف في ترادف «حصر» و «أحصر» أو تغايرهما، فظاهر ما نقله في المصباح- عن ابن القوطية و ابي عمرو- الأول، و ما نقله عن ابن السكيت و ثعلب و الفراء- الثاني.

التالي صفحة 2 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...