الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 180 من 477

[صفحة 180]

ابن عمار (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع الى أهله. قال: يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه». و قال الشيخ في التهذيب و العلامة في المنتهى: انما يجوز الاستنابة إذا تعذر عليه العود. و استدل عليه بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) «في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة؟ قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت. قلت: فان لم يقدر؟ قال:

يأمر من يطوف عنه». و هذه الرواية غير صريحة في المنع من الاستنابة إذا أمكن العود، فكان القول بالجواز مطلقا أقوى. انتهى.

أقول: و الذي وقفت عليه من اخبار هذه المسألة هو روايات معاوية ابن عمار الأربع المذكورة في صدر هذه المسألة (3) و منها: هاتان الروايتان. و لا يخفى ان اثنتين من هذه الأربع دلتا على انه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت. و في إحداهما «فان لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه» و في الثانية و هي المتقدمة ثمة (4): «قال يأمر من يقضي عنه ان لم يحج». و لا ريب ان تحريم النساء عليه في هذين الخبرين حتى يطوف بالبيت ظاهر بل صريح في وجوب الطواف عليه بنفسه، غاية الأمر انه مع عدم القدرة- كما تضمنه أحد الخبرين- أو مع عدم حجه بنفسه- كما تضمنه الخبر الآخر- يجوز له الاستنابة

(1) الوسائل الباب 58 من الطواف.
(2) التهذيب ج 5 ص 256، و الوسائل الباب 58 من الطواف.
(3) ص 168.
(4) ص 168.
التالي صفحة 180 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...