الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 176 من 477

[صفحة 176]

تنبيهات

الأول [وظيفة الناسي] - قد عرفت من ما تقدم ان الحكم في الناسي لطواف الحج وجوب الإعادة ان أمكن، و إلا فالاستنابة. و قد روى الشيخ و الصدوق (قدس سرهما) في الصحيح عن هشام ابن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن من نسي زيارة البيت حتى رجع الى أهله. فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه». و هو- كما ترى- ظاهر في خلاف الحكم المذكور، و حمله الشيخ (قدس سره) لذلك على طواف الوداع. و هو بعيد. و يمكن ان يحمل على عدم الضرر في إفساد الحج، و ان وجب عليه الرجوع مع الإمكان أو الاستنابة. و غايته انه مطلق بالنسبة إلى وجوب الرجوع أو الاستنابة فيجب تقييده بما دل على ذلك من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة (2) و نحوها بالتقريب المتقدم.

الثاني [هل تجب الكفارة لو نسي طواف الزيارة فواقع أهله؟]

- لو نسي طواف الزيارة حتى رجع الى اهله و واقع اهله، قال الشيخ (قدس سره) في النهاية و المبسوط: وجب عليه بدنة و الرجوع الى مكة و قضاء الطواف.

أقول: اما الرجوع الى مكة و قضاء الطواف فقد تقدم الكلام فيه و انما الكلام هنا في وجوب الكفارة، فظاهر كلام الشيخ (قدس سره)

(1) التهذيب ج 5 ص 282، و الفقيه ج 2 ص 245، و الوسائل الباب 19 من العود إلى منى، و الباب 1 من زيارة البيت.
(2) ص 166.
التالي صفحة 176 من 477 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...