فهو اولى بوجوب الرجوع اليه مع الإمكان، و كذا طواف العمرة. و من الاخبار الدالة على وجوب الرجوع في طواف النساء مع الإمكان ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (1) قال:
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي طواف النساء حتى دخل اهله؟ قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت. و قال: يأمر من يقضي عنه ان لم يحج، فإن توفي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره». و ما رواه في من لا يحضره الفقيه (2) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل نسي طواف النساء حتى رجع الى أهله؟ قال: يأمر بأن يقضى عنه ان لم يحج، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت». و ما رواه في التهذيب (3) في الصحيح عن معاوية بن عمار قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع الى أهله. قال: يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه». و هو محمول على ما إذا لم يقدر على الرجوع كما ذكره الشيخ (قدس سره). و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4): «في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة. قال: لا تحل له النساء حتى
(1) الوسائل الباب 58 من الطواف الرقم 6.