محمد بن مسلم (1) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة و فرغ من طوافه حين غربت الشمس. قال:
وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب». و في الصحيح أو الحسن عن رفاعة (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر، أ يصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ فقال: نعم، اما بلغك قول رسول الله (صلى الله عليه و آله): يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف». و في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (3) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك فات مقام إبراهيم (عليه السلام) فصل ركعتين. الى ان قال: و هاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها، و لا تؤخرهما ساعة تطوف و تفرغ فصلهما». و في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليه السلام) (4) قال: «ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن و الحسين (عليهما السلام) إلا الصلاة بعد العصر و بعد الغداة في طواف الفريضة». و ما رواه الشيخ (رحمه الله) عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن ركعتي طواف الفريضة. قال:
لا تؤخرهما ساعة إذا طفت فصل». و اما ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح (6)- قال: «سألت أبا جعفر
(1) الوسائل الباب 76 من الطواف.