فكتب (عليه السلام): تعيد»،.
فإنه يجب حمل إطلاقه على ما فصلته الروايات المتقدمة من اعادة ما اختصرته خاصة. و الله العالم. و سادسها- ان يكمله سبعا، و هو إجماعي نصا و فتوى. و من الاخبار الصريحة في ذلك ما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة قريبا (1) من قوله فيها: «ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط.
الحديث».
و ما رواه الصدوق (قدس سره) في كتاب من لا يحضره الفقيه (2) بإسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه و آله) لعلي (عليه السلام) قال: «يا علي ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله (عز و جل) في الإسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء. الى ان قال: و لم يكن للطواف عدد عند قريش فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط، فأجرى الله (عز و جل) ذلك في الإسلام». و ما رواه في كتاب العلل و الأحكام (3) بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: «قلت: لأي علة صار الطواف سبعة أشواط؟ فقال ان الله (تعالى) قال للملائكة إِنِّي جٰاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (4) فردوا عليه و قالوا أَ تَجْعَلُ فِيهٰا مَنْ يُفْسِدُ فِيهٰا وَ يَسْفِكُ الدِّمٰاءَ. (5) فقال إِنِّي أَعْلَمُ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ (6). و كان لا يحجبهم
(1) ص 103.