الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 58 من 574

[صفحة 58]

لبيك ذا المعارج لبيك. و كان (صلى اللّٰه عليه و آله) يكثر من «ذي المعارج» و كان يلبي كلما لقي راكبا، أو علا اكمة، أو هبط واديا، و من آخر الليل». و صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة في المسألة الاولى (1) و فيها:

«تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك، لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج». و روى ثقة الإسلام في الكافي عن عبد الله بن سنان في الصحيح (2) قال:

«قال أبو عبد الله (عليه السلام): ذكر رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) الحج فكتب الى من بلغه كتابه ممن دخل في الإسلام: ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) يريد الحج، يؤذنهم بذلك ليحج من أطاق الحج، فاقبل الناس، فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط، و حلق العانة، و الغسل، و التجرد في إزار و رداء، أو إزار و عمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء. و ذكر انه حيث لبى قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك.

الحديث».

و روى في الفقيه مرسلا (3) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) جاء جبرئيل (عليه السلام) الى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) فقال له:

ان التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك». و روى الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد

(1) التهذيب ج 5 ص 84، و الوسائل الباب 40 من الإحرام.
(2) الوسائل الباب 2 من أقسام الحج.
(3) الوسائل الباب 37 من الإحرام.
التالي صفحة 58 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...