هكذا: و الفرق ان الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية و هي منتفية عن المحرم بخلاف قطع الشجرة، فإن الدابة لو قطعته جاز الانتفاع به. و نحوه في المنتهى ج 2 ص 798 الفرع الثالث.
(20) أورد (قدس سره) ص 540 رواية الصدوق عن الحسن بن محبوب عن ابن مهزيار عن ابي بصير كما في الوافي باب (الحجامة و ازالة الشعر و الظفر للمحرم) و الوسائل الباب 12 من بقية كفارات الإحرام. و أشير هناك الى ان في بعض النسخ «علي بن رئاب» بدل «علي بن مهزيار» كما في الفقيه ج 2 ص 227.