و يؤيده ان إتلاف المحرم حمام الحرم موجب للفداء و القيمة.
(4) وردت العبارة ص 304 في أول المسألة الثالثة في النسخة المطبوعة ناقصة عنها في النسخة المخطوطة، وفاتنا التنبيه على ذلك في موضعه. و العبارة في النسخة المخطوطة بالنحو التالي: اختلف الأصحاب في حكم الاصطياد بين البريد و الحرم. و هذا البريد خارج عن الحرم محيط به من جميع جوانبه و يسمى حرم الحرم، و الحرم داخله بريد في بريد ستة عشر فرسخا. قيل: و معنى الاصطياد بين البريد و الحرم يعني:الاصطياد.
(5) وعدنا في الصفحة 326 التعليقة (1) بالرجوع الى الاستدراكات، و ذلك للتنبيه على ان ما نسب الى مالك- من ان المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره لم يجب الجزاء بقتله- لم نقف عليه في ما تيسر لنا مراجعته من كتب العامة، بل في المدونة لمالك ج 1 ص 340 خلاف ذلك. و اما المزني فقد نسب القول المذكور إليه في المجموع للنووي ج 7 ص 295 الطبعة الثانية كما تقدم في التعليقة. و لكن في مختصر المزني على هامش الأم للشافعي ج 2 ص 111 خلاف ذلك ايضا.