الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 568 من 574

[صفحة 568]
(3) وردت العبارة ص 286 س 2 في النسخ المخطوطة و المطبوعة هكذا: «و يؤيده أن حمام الحرم موجب للفداء و القيمة» و من المرجح سقوط شيء من العبارة، و المناسب ظاهرا ان تكون العبارة هكذا:

و يؤيده ان إتلاف المحرم حمام الحرم موجب للفداء و القيمة.

(4) وردت العبارة ص 304 في أول المسألة الثالثة في النسخة المطبوعة ناقصة عنها في النسخة المخطوطة، وفاتنا التنبيه على ذلك في موضعه. و العبارة في النسخة المخطوطة بالنحو التالي: اختلف الأصحاب في حكم الاصطياد بين البريد و الحرم. و هذا البريد خارج عن الحرم محيط به من جميع جوانبه و يسمى حرم الحرم، و الحرم داخله بريد في بريد ستة عشر فرسخا. قيل: و معنى الاصطياد بين البريد و الحرم يعني:

الاصطياد.

(5) وعدنا في الصفحة 326 التعليقة (1) بالرجوع الى الاستدراكات، و ذلك للتنبيه على ان ما نسب الى مالك- من ان المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره لم يجب الجزاء بقتله- لم نقف عليه في ما تيسر لنا مراجعته من كتب العامة، بل في المدونة لمالك ج 1 ص 340 خلاف ذلك. و اما المزني فقد نسب القول المذكور إليه في المجموع للنووي ج 7 ص 295 الطبعة الثانية كما تقدم في التعليقة. و لكن في مختصر المزني على هامش الأم للشافعي ج 2 ص 111 خلاف ذلك ايضا.
(6) وعدنا في الصفحة 353 التعليقة (1) بالرجوع الى الاستدراكات، و ذلك للتنبيه على ما وقفنا عليه في لئالئ الاخبار ج 2 ص 184 من الطبع الحديث، قال: و في خبر آخر قال: «احمل ما سمعت من أخيك على سبعين محملا من محامل الخير.».
التالي صفحة 568 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...