ثلاثة: الخف و العمامة و الكساء. و منها الثوب المعصفر. و استدل عليه بما رواه الشيخ عن ابان ابن تغلب (1) قال: «سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أخي- و انا حاضر- عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل، ألبسه و انا محرم؟ فقال: نعم ليس العصفر من الطيب، و لكن أكره ان تلبس ما يشهرك به الناس». و روى الكليني في الصحيح الى عبد الله بن هلال (2) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الثوب. الحديث نحوا منه». و الصدوق عن الكاهلي (3) نحوا منه. و ظاهره كراهة ما تحصل به الشهرة من أي الألوان كان. و يؤيده ما رواه الشيخ عن عامر بن جذاعة (4): «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة فقال: لا بأس إلا المفدم المشهور». و المفدم بإسكان الفاء: المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا. و من ما يدل على الجواز بالمعصفر ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (5) قال: «سألت أخي موسى (عليه السلام): يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به». و من الاخبار الواردة في لباس المحرم ما رواه الشيخ عن ابي بصير
(1) التهذيب ج 5 ص 69، و الوسائل الباب 40 من تروك الإحرام.