الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 555 من 574

[صفحة 555]

ثلاثة: الخف و العمامة و الكساء. و منها الثوب المعصفر. و استدل عليه بما رواه الشيخ عن ابان ابن تغلب (1) قال: «سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أخي- و انا حاضر- عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل، ألبسه و انا محرم؟ فقال: نعم ليس العصفر من الطيب، و لكن أكره ان تلبس ما يشهرك به الناس». و روى الكليني في الصحيح الى عبد الله بن هلال (2) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الثوب. الحديث نحوا منه». و الصدوق عن الكاهلي (3) نحوا منه. و ظاهره كراهة ما تحصل به الشهرة من أي الألوان كان. و يؤيده ما رواه الشيخ عن عامر بن جذاعة (4): «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة فقال: لا بأس إلا المفدم المشهور». و المفدم بإسكان الفاء: المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا. و من ما يدل على الجواز بالمعصفر ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (5) قال: «سألت أخي موسى (عليه السلام): يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به». و من الاخبار الواردة في لباس المحرم ما رواه الشيخ عن ابي بصير

(1) التهذيب ج 5 ص 69، و الوسائل الباب 40 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 40 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 40 من تروك الإحرام.
(4) الفروع ج 4 ص 346، و الفقيه ج 2 ص 220، و الوسائل الباب 40 من تروك الإحرام. و لم نجده في التهذيب.
(5) الوسائل الباب 40 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 555 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...