الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 553 من 574

[صفحة 553]

السادسة [حكم المحرم إذا أكل أو لبس ما لا يحل للمحرم] - قد صرح جملة من الأصحاب بأن المحرم إذا أكل ما لا يحل للمحرم أكله، أو لبس ما لا يجوز لبسه، من ما لم يقدر فيه فدية مخصوصة، فعليه شاة. و استندوا في ذلك الى صحيحة زرارة بن أعين (1) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه، أو قلم ظفره أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له اكله، و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا، فليس عليه شيء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة». و روى الشيخ عن الحسن بن هارون عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «قلت له: أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت؟ قال: إذا فرغت من مناسك و أردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به، يكون كفارة لما أكلت و لما دخل عليك في إحرامك من ما لا تعلم».

الفصل الثاني في تروك الإحرام المكروهة

و منها الإحرام في الثياب السود على المشهور، قال الشيخ في النهاية:

لا يجوز الإحرام في الثياب السود. و قال ابن إدريس بعد ما نقل ذلك عنه: معناه انه مكروه شديد الكراهة لا انه محظور. و قال (رحمه الله) في المبسوط: فان كانت غير بيض كان جائزا، إلا إذا كانت سودا، فإنه لا يجوز الإحرام فيها، أو تكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران و المسك و غيرهما. و لا يخفى ظهور هذه العبارة في التحريم

(1) الوسائل الباب 8 من بقية كفارات الإحرام.
(2) الوسائل الباب 3 من بقية كفارات الإحرام.
التالي صفحة 553 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...