الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 543 من 574

[صفحة 543]

الشاة في ذلك ظاهر، فتكون هاتان الروايتان من جملة روايات القول المشهور. و منها:

ما رواه في الكافي عن حريز في الصحيح أو الحسن عن من أخبره عن ابي جعفر (عليه السلام) (1): «في محرم قلم ظفرا؟ قال: يتصدق بكف من طعام. قلت: ظفرين؟ قال: كفين. قلت:

ثلاثة؟ قال: ثلاثة أكف. قلت: أربعة؟ قال: أربعة أكف. قلت:

خمسة؟ قال: عليه دم يهريقه. فان قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه». قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر: ينبغي حمل الدم في الخمسة على الاستحباب، لما يأتي من انه لا يلزمه الدم حتى يبلغ عشرة.

أقول: و على ذلك حمله الشيخ و جملة من الأصحاب.

و الظاهر عندي حمل الخبر المذكور على التقية، لأن وجوب الشاة في الخمسة مذهب أبي حنيفة و اتباعه (2) قال في التذكرة: قال أبو حنيفة: ان قلم خمس أصابع من يد واحدة لزمه الدم، و لو قلم من كل يد أربعة أظفار لم يجب عليه دم بل الصدقة، و كذا لو قلم يدا واحدة إلا بعض الظفر لم يجب الدم. و بالجملة فالدم عنده انما يجب بتقليم أظفار يد واحدة كاملة. انتهى. هذا. مع ما عرفت في الجمع بين الاخبار بالاستحباب- و ان اشتهر بين الأصحاب- من عدم الدليل عليه من سنة أو كتاب. مع ما فيه من الإشكالات التي تقدم إيضاحها في غير باب.

(1) الفروع ج 4 ص 360، و الوسائل الباب 12 من بقية كفارات الإحرام.
(2) المغني ج 3 ص 644 طبع مطبعة العاصمة.
التالي صفحة 543 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...