الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 52 من 574

[صفحة 52]

نقله (عليه السلام) عن الناس انهم كان يفعلون ذلك. و هذا اللفظ إنما يطلق غالبا على المخالفين. و مع تسليم إرادة الشيعة فلا دلالة فيه ايضا. و من المقرر في كلامهم ان الدليل الواضح و الحجة الشرعية انما هي قول الامام (عليه السلام) الذي هو عبارة عن امره و نهيه و نحوهما، أو فعله، أو تقريره، و اما مجرد حكاية ذلك عن الناس- أي أناس كانوا- فلا دليل فيه. إلا ان الظاهر ان الحكم المذكور متفق عليه بينهم لا اعلم فيه مخالفا. و الأظهر الاستدلال عليه بما رواه العياشي في تفسيره (1) عن عبد الله بن فرقد عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «الهدي من الإبل و البقر و الغنم، و لا يجب حتى يعلق عليه، يعني: إذا قلده فقد وجب. و قال: و ما استيسر من الهدي: شاة». و الظاهر ان قوله «يعني: إذا قلده» من كلام الراوي تفسيرا لقوله: «حتى يعلق عليه».

الثالثة [تعريف التقليد] - قد ذكروا (رضوان الله عليهم) ايضا ان التقليد الذي هو أحد الثلاثة الموجبة للإحرام، اما ان يكون بان يعلق في عنق هديه نعلا قد صلى فيها- و هذا هو الذي اشتملت عليه الاخبار الكثيرة المتقدمة و غيرها- أو بان يربط في عنقه خيطا أو سيرا. و لم نجده إلا في رواية زرارة المذكورة، و ظاهرها اختصاص ذلك بالغنم و البقر، فان التقليد المذكور في روايات الإبل إنما هو بالنعل. و لم يرد في شيء منها على كثرتها ذكر الخيط و السير، و إنما ذكر في هذه الرواية المشتملة على تقليد الغنم و البقر. و الوقوف على ظاهر الاخبار يقتضي اختصاص النعل بالإبل، و الخيط و السير بالبقر و الغنم.

(1) ج 1 ص 88، و مستدرك الوسائل الباب 6 و 8 من الذبح.
التالي صفحة 52 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...