الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 491 من 574

[صفحة 491]

ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس. و قال: لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض».

انتهى. و كتب عليه بعض مشايخنا المعاصرين في حواشي الكتاب: أقول:

لا دلالة لصحيحة معاوية بن عمار على جواز ستر الرأس من المحرم بيده، كما زعم الشارح وفاقا للعلامة، إذ أقصى ما تدل عليه جواز وضع المحرم ذراعه على وجهه، و معلوم ان هذا القدر لا يستلزم ستر الرأس قطعا، بل و لا أبعاضه. مع ان الصحيح من المذهب جواز تغطية الرأس كما ستعلمه. و الحاصل ان الخبر لا دلالة له على المدعى بوجه، و قد اعترف بذلك في الدروس. و العجب من السيد (قدس سره) حيث وافق العلامة على هذا الاحتجاج. و من هنا يظهر ان استشكال العلامة الحكم في التحرير في محله. ثم كتب (قدس سره) في حاشية اخرى: أقول:

روى ابن بابويه في الفقيه (1) في القوى عن سعيد الأعرج: «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يستتر من الشمس بعود أو بيده؟ فقال:

لا، إلا من علة». و هو صريح في عدم الجواز إلا مع الضرورة. و لعله منشأ استشكال العلامة في التحرير للحكم، و حكم الشهيد في الدروس بأولوية تركه. و يؤيده ما رواه أيضا في الفقيه (2) عن سماعة: «انه سأله عن المحرمة، تلبس الحرير؟ فقال: لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه، فاما الخز و العلم في الثوب فلا بأس ان تلبسه و هي محرمة. و ان مر بها رجل استترت منه بثوبها، و لا تستتر بيدها

(1) ج 2 ص 227، و الوسائل الباب 67 من تروك الإحرام.
(2) ج 2 ص 220، و الوسائل الباب 33 من الإحرام.
التالي صفحة 491 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...