الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 49 من 574

[صفحة 49]

أشياء ثلاثة: الاشعار و التلبية و التقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم». و ما رواه ثقة الإسلام في الكافي- بإسنادين، أحدهما صحيح عندي حسن على المشهور بإبراهيم- عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) «في قول الله عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ (2) و الفرض: التلبية و الاشعار و التقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج. و لا يفرض الحج إلا في هذه الشهور. الحديث». و عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:

«إذا كانت البدن كثيرة قام في ما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى. و لا يشعر ابدا حتى يتهيأ للإحرام، لأنه إذا أشعر و قلد و جلل وجب عليه الإحرام. و هي بمنزلة التلبية».

[تعريف الإشعار] إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأشعار- على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم)- ان يشق سنام البعير من الجانب الأيمن، و يلطخ صفحته بدم إشعاره. و الاخبار لا تساعد على ما ذكروه من اللطخ، و انما اشتملت على شق سنامها من الجانب الأيمن:

ففي صحيحة الحلبي المتقدمة في المقدمة الرابعة في أنواع الحج في مسألة القارن (4): «و الاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها». و روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (5) قال: «سألت

(1) الوسائل الباب 11 من أقسام الحج.
(2) سورة البقرة، الآية 197.
(3) الوسائل الباب 12 من أقسام الحج.
(4) ج 14 ص 370، و الوسائل الباب 12 من أقسام الحج.
(5) الوسائل الباب 12 من أقسام الحج.
التالي صفحة 49 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...