الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 457 من 574

[صفحة 457]

من قوله (عليه السلام): «اتق المفاخرة» إلى قوله: «و كان ذلك كفارة لذلك». و ما رواه الشيخ في التهذيب (1) في الصحيح عن علي بن جعفر قال:

«سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو؟ و ما على من فعله؟ فقال: الرفث: جماع النساء، و الفسوق:

الكذب و المفاخرة، و الجدال: قول الرجل: لا و الله و بلى و الله.

الحديث».

و ما رواه الصدوق (قدس سره) في كتاب معاني الاخبار (2) عن زيد الشحام قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرفث و الفسوق و الجدال. قال: اما الرفث فالجماع، و اما الفسوق فهو الكذب، ألا تسمع لقوله (تعالى) يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ (3) و الجدال هو قول الرجل: لا و الله و بلى و الله، و سباب الرجل الرجل». و ما رواه العياشي في تفسيره (4) عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) «في قول الله (عز و جل) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ (5)

(1) ج 5 ص 297، و الوسائل الباب 32 من تروك الإحرام.
(2) ص 294، و الوسائل الباب 32 من تروك الإحرام.
(3) سورة الحجرات، الآية 6.
(4) ج 1 ص 95، و الوسائل الباب 32 من تروك الإحرام.
(5) سورة البقرة، الآية 197.
التالي صفحة 457 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...