الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 455 من 574

[صفحة 455]

و عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة». و هذان الخبران جاريان على ما قدمناه في الاخبار السابقة، فإن الأول منهما دل على النهي عن النظر مطلقا، معللا بترتب الزينة على النظر و ان لم يقصدها الناظر، و الثاني دل على النظر لأجل الزينة. و لا منافاة بينهما، بل أحدهما مؤكد للآخر. و به يظهر ان الاخبار المتقدمة لا منافاة بينها لتحتاج الى الجمع بما ذكره ذلك الفاضل (رحمه الله تعالى).

النصف السابع و الثامن- الفسوق و الجدال، و البحث هنا يقع في موضعين:

الأول- في الفسوق، و قد اجمع العلماء كافة على تحريمه في الحج و غيره. و الأصل فيه بالنسبة إلى الحج قوله (عز و جل) فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ (2) و الحج يتحقق بالتلبس بإحرامه، بل بإحرام عمرة التمتع، لدخولها في الحج. و قد اختلف الأصحاب في تفسير الفسوق، فقال الشيخ: الفسوق هو الكذب. و كذا قال الشيخ علي بن بابويه، و ابنه في المقنع. و قال ابن الجنيد: انه الكذب و السباب. و كذا قال السيد المرتضى (رضي الله عنه). و قال ابن ابي عقيل: انه الكذب و اللفظ القبيح و قال ابن البراج: انه الكذب على الله (تعالى) و على رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) و على الأئمة (عليهم السلام).

(1) التهذيب ج 5 ص 302، و الوسائل الباب 34 من تروك الإحرام.
(2) سورة البقرة، الآية 197.
التالي صفحة 455 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...