الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 425 من 574

[صفحة 425]

محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج؟ قال: ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، و ان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه»-.

ففيه- مع كونه مقطوعا- انه معارض بالأخبار الدالة على العفو عن الجاهل، و انه لا كفارة عليه في شيء من محرمات الإحرام إلا الصيد، و الاخبار المتقدمة الدالة في خصوص هذه المسألة على الجواز مع الضرورة من غير ذكر كفارة فيه. و اما ما رواه في الكافي عن ابان عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1)- قال: «إذا اشتكى المحرم فليتداو و بما يحل له ان يأكله و هو محرم». و ما رواه فيه عن الكناني عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل و هو محرم»-.

فيجب حمله على ما يحصل البرء به. و اما لو لم يحصل إلا بما لا يجوز له اكله اختيارا حال الإحرام، فله اكله و التداوي به للضرورة، كما عليه اتفاق الأصحاب في هذا الموضع و غيره.

المسألة الخامسة [لو لصق الطيب ببدن المحرم أو ثوبه]

- قال في التذكرة: لو لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية بأن كان ناسيا أو ألقته الريح، وجب عليه المبادرة إلى غسله أو تنحيته أو معالجته بما يقطع رائحته. و يأمر غيره بإزالة ذلك عنه، و لو باشره بنفسه فالأقرب انه لا يضره لانه قصد الإزالة.

انتهى. و ظاهره التردد في الإزالة بنفسه و ان كان الأقرب ذلك عنده. و نقل عن الشيخ انه قطع بجواز الإزالة باليد.

(1) الفروع ج 4 ص 359، و الوسائل الباب 69 من تروك الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 358، و الوسائل الباب 69 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 425 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...