الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 411 من 574

[صفحة 411]

(عليه السلام) (1) قال: «سألته عن التفاح و الأترج و النبق و ما طابت ريحه. فقال: يمسك على شمه و يأكله». و روى الكليني في الصحيح عن علي بن مهزيار (2) قال: «سألت ابن ابي عمير عن التفاح و الأترج و النبق و ما طاب ريحه. قال:

تمسك عن شمه و تأكله». و رواه في الفقيه (3) مثله، و زاد: «و لم يرو فيه شيئا». و في الكافي عن عمار بن موسى في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن المحرم يأكل الأترج. قال: نعم. قلت: له رائحة طيبة؟ قال: الأترج طعام ليس هو من الطيب». و ما رواه الكليني (قدس سره) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن الحناء. فقال:

ان المحرم ليمسه، و يداوي به بعيره، و ما هو بطيب، و ما به بأس». و رواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله (6). و ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (7) قال: «لا تمس ريحانا و أنت محرم، و لا شيئا

(1) التهذيب ج 5 ص 305، و الوسائل الباب 26 من تروك الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 356، و الوسائل الباب 26 من تروك الإحرام.
(3) ج 2 ص 225، و الوسائل الباب 26 من تروك الإحرام.
(4) الوسائل الباب 26 من تروك الإحرام.
(5) الفروع ج 4 ص 356. و الوسائل الباب 23 من تروك الإحرام.
(6) الفقيه ج 2 ص 224، و الوسائل الباب 23 من تروك الإحرام.
(7) الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام رقم 3 و 10 عن الكافي و التهذيب.
التالي صفحة 411 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...