الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 4 من 574

[صفحة 4]

السلام): كم أوفر شعري إذا أردت العمرة؟ قال: ثلاثين يوما». و قال الصدوق (1) بعد نقل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة: و قد يجزئ الحاج بالرخص ان يوفر شعره شهرا، روى ذلك هشام بن الحكم و إسماعيل بن جابر عن الصادق (عليه السلام) و رواه إسحاق بن عمار عن ابي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام). و طريق الصدوق الى هشام بن الحكم صحيح. و الظاهر- كما استظهره في الوافي- حمل رواية إسماعيل بن جابر على العمرة لا الرخصة كما ذكره الصدوق (قدس سره). و عن سعيد الأعرج عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:

«لا يأخذ الرجل- إذا رأى هلال ذي القعدة و أراد الخروج- من رأسه و لا من لحيته». و عن أبي حمزة عن ابي جعفر (عليه السلام) (3) قال: «لا تأخذ من شعرك- و أنت تريد الحج- في ذي القعدة، و لا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة». و موثقة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال:

«خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله الى غرة ذي القعدة». و بهذه الأخبار أخذ القائلون بالوجوب، و هي ظاهرة في ذلك كما لا يخفى. و قال العلامة في المختلف- بعد ان نقل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة دليلا للقائلين بالوجوب- ما صورته: و الجواب: نقول بموجب

(1) الفقيه ج 2 ص 197 و 198.
(2) الوسائل الباب 2 من الإحرام.
(3) الوسائل الباب 2 من الإحرام.
(4) الوسائل الباب 2 من الإحرام.
التالي صفحة 4 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...