الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 391 من 574

[صفحة 391]

شيخنا الشهيد الثاني وجوب إكمالهما ثم قضائهما، لما بينهما من الارتباط. و رده سبطه في المدارك بأنه ضعيف، قال: لان الارتباط انما ثبت بين الصحيح منهما لا الفاسد. و هو جيد.

الثالثة - لو كان الجماع في العمرة بعد السعي و قبل التقصير لم تفسد العمرة و ان وجبت البدنة. و ظاهر جملة من الأصحاب شمول هذا الحكم لعمرة التمتع و المفردة. و المروي في الاخبار الأول، و منها- صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، و منها- صحيحة الحلبي أو حسنته (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا و المروة و قد تمتع، ثم عجل فقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه. فقال:

عليه دم يهريقه. و ان جامع فعليه جزورا أو بقرة». الى غير ذلك من الاخبار الآتية ان شاء الله (تعالى) في بحث التقصير. و لم نقف في شيء من الاخبار على مثل ذلك في العمرة المفردة، فما ذكروه (رضوان الله عليهم) من العموم لا اعرف له دليلا.

الرابعة - اعلم ان العلامة في القواعد قال: و لو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها- على اشكال- قبل السعي عامدا عالما بالتحريم، بطلت عمرته و وجب إكمالها، و قضاؤها، و بدنة. و ظاهر هذه العبارة حصول الإشكال في إلحاق عمرة التمتع بالعمرة المفردة في هذا الحكم. و وجهه ظاهر من ما قدمناه من الاخبار الدالة على ان هذا الحكم انما هو في العمرة المفردة، كما ذكره الشيخ، لا مطلقا كما هو المشهور عندهم.

(1) الفروع ج 4 ص 440، و الوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع.
التالي صفحة 391 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...