الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 375 من 574

[صفحة 375]

مجبور بعمل الأصحاب متى اتفقوا على الحكم المذكور فيها، و هو هنا كذلك، فإنه لا مخالف في الحكم المذكور في ما اعلم. و في المنتهى لم ينقل الخلاف فيه إلا عن العامة (1).

الثامن- لو جامع بعد الوقوف بالمشعر و قبل طواف النساء كان حجه صحيحا، و عليه بدنة. و هو مجمع عليه كما حكاه في المنتهى. و يدل على سقوط القضاء هنا الأصل المؤيد بمفهوم قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (2): «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة، أو قبل ان يأتي المزدلفة، فعليه، الحج من قابل». و يدل على سقوط القضاء مع وجوب البدنة مرسلة الصدوق المتقدمة (3) و قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه (4): «فان كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة، و ليس عليه الحج من قابل». و يدل على وجوب البدنة أيضا مع صحة الحج ما رواه في الكافي في الصحيح إلى سلمة بن محرز (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه

(1) المغني ج 3 ص 302 طبع مطبعة العاصمة.
(2) التهذيب ج 5 ص 319، و الوسائل الباب 3 و 6 من كفارات الاستمتاع.
(3) ص 358.
(4) ص 359 و 360.
(5) الوسائل الباب 10 من كفارات الاستمتاع.
التالي صفحة 375 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...