الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 351 من 574

[صفحة 351]

و استدل عليه بان الوكيل نائب عن الموكل، فكان الفعل في الحقيقة مستندا اليه و هو محرم. انتهى. و المسألة لا تخلو من الاشكال، لعدم الظفر بنص في المقام.

الثاني [حكم طلاق المحرم و رجوعه في الطلاق و شرائه الإماء] - الظاهر انه لا خلاف في جواز الطلاق للمحرم، و جواز مراجعة المطلقة، و شراء الإماء في حال الإحرام.

اما الأول فيدل عليه- مضافا الى الأصل السالم عن المعارض- صحيحة أبي بصير (1) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:

المحرم يطلق و لا يتزوج».

رواها المشايخ الثلاثة (نور الله- تعالى- مراقدهم) في أصولهم (2). و روى في الكافي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن المحرم يطلق؟ قال: نعم». و اما الثاني فللأصل السالم عن المعارض، حيث ان مورد الأخبار النهي عن النكاح، و المراجعة ليست ابتداء نكاح، فلا يشمله النهي المذكور، لأن المطلقة رجعية في حكم الزوجة. و لا فرق في ذلك بين المطلقة تبرعا و المختلعة إذا رجعت في البذل. و اما الثالث فيدل على جوازه- مضافا الى الأصل السالم عن المعارض- صحيحة سعد بن سعد عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) (4) قال:

(1) الوسائل الباب 17 من تروك الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 372، و الفقيه ج 2 ص 231، و التهذيب ج 5 ص 383.
(3) الفروع ج 4 ص 373، و الوسائل الباب 17 من تروك الإحرام.
(4) الفروع ج 4 ص 373، و الفقيه ج 2 ص 308، و التهذيب ج 5 ص 331، و الوسائل الباب 16 من تروك الإحرام.
التالي صفحة 351 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...