بشهوة ترتب عليه الكفارة، و إلا فلا. و اما ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1): «في محرم نظر الى امرأته بشهوة فأمنى. قال:
ليس عليه شيء».
فقد أجاب عنه الشيخ بالحمل على حال السهو دون حال العمد. و لا بأس به. و اما ما رواه الكليني و الشيخ عن مسمع ابي سيار في الحسن (2)- قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة، فمن قبل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة، و من قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور، و يستغفر ربه، و من مس امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة، و من نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، و من مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه».
- فقد حمله بعض الأصحاب على الاستحباب. و يؤيده ما رواه الكليني عن الحسين بن حماد (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقبل امه. قال: لا بأس هذه قبلة رحمة، إنما تكره قبلة الشهوة». و المراد بالكراهة هنا التحريم كما تقدم.
(1) التهذيب ج 5 ص 327، و الوسائل الباب 17 من كفارات الاستمتاع.